تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص109
التمام ، لم يكن للمؤجر مطالبته بالقصر ، بل يقف معه حتى يتم صلاته .
ولو آجره ، وسلمه إليه ، ليركبه بنفسه ، لم يلزمه شئ مما قلناه ، ولو كانت العادة تقتضي النزول والمشي عند قرب بعض المنازل ، لم يجب على الراكب النزول فيه ، وإن كان جلدا 2 على المشي .
الثاني عشر : لو هرب الجمال بانفراده ، لم تبطل الإجارة ، وأقام الحاكم عوضه من يقوم بما يجب عليه ، من إطعام الدواب ، والشد والحل ، ولو لم يجد مالا سوى الجمال ، وفيها فضلة ، بيعت في حمل المستأجر ( 1 ) ، والنفقة على الجمال ، وإقامة عوضه 2 .
ولو لم تكن فضلة ، اقترض الحاكم عليه إما من بيت المال ، أو غيره ، ودفع إلى المستأجر ما يحتاج إليه ولو استدان من المكتري ، وأنفق جاز ، وإن أذن للمستأجر في الإنفاق ليرجع به ، جاز .
ولو اختلفا في قدر النفقة ، فإن كان الحاكم قدرها ، قبل قوله في القدر مع اليمين دون الزائد ، وكذا إن لم يقدر في المعروف خاصة .
ولو أنفق بغير إذن الحاكم مع القدرة عليه ، لم يرجع بها ، وكذا مع التعذر وترك شرط الرجوع والإشهاد ، ولا يقبل قوله في إيجاب الرجوع له على غيره ، وإن أشهد بشرط الرجوع فالأقرب ثبوت الرجوع ، فإن انقضت مدة الإجارة ، ورجع الجمال ، طولب بما عليه ، وسلم إليه الجمال ، وإن لم يعد أو لم يؤد ، باع الحاكم منها بقدر ما عليه ، فإن فضل ، كان للحاكم الخيار في بيعه مع الغيبة
1.أي المكري .
2.أي من يقوم مقام الجمال الفار .