تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص108
الذي يشد به فوق الحداجة تحت المحمل ، وعلى المؤجر رفع المحمل ، وحطه ، وشده على الجمل ، ورفع الأحمال وشدها وحطها وعليه إعانة الراكب على الصعود والنزول ، وعليه السائق والقائد هذا إذا اكتراه على أن يصحبه .
ولو استأجر على أن يأخذ الدابة هو ، ويمضي بانفراده كان ، ( ذلك ) ( 1 ) ، جميعه عليه .
وأما الدليل ، فالأقرب أنه على المستأجر إن كانت الأجرة على ظهر معين ، وعلى المؤجر إن آجره للحمل إلى المشترط .
وأما السوق ، فإن كان الكراء ليحمل المستأجر أو ليركب هو عليها ، فالسوق عليه ، وإن استأجره لحمل المتاع ، فعلى المؤجر ، وجميع ما قلناه على أحدهما لو شرطه على الآخر ، جاز .
وعلى المؤجر إبراك البعير للمرأة ، والعاجز لكبر أو مرض أو سمن ، وليس عليه ذلك لغير المعذور ، ولو كان قويا حال العقد ، فضعف أو بالعكس ، كان الاعتبار بحال الركوب .
وعلى المؤجر إيقاف البعير لينزل ( 2 ) لصلاة الفريضة ، وقضاء الحاجة ، والطهارة ، ويستمر على وقوفه حتى يفعل المستأجر ذلك ، ثم يركب ، أما ما يمكنه فعله راكبا ، كالأكل ، والشرب ، وصلاة النافلة ، فلا يجب إيقافه لذلك ، ولا أن يبركه له .
ولو كان في موضع يتخير بين التمام والقصر ، فطلب المستأجر
1.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .
2.في ” ب ” : لتبرك .
2.الجلد : القوي الشديد .
مجمع البحرين .