تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص107
ولو لم تكن للطريق منازل معروفة ، فالأولى صحة العقد ، والرجوع إلى العادة في غير تلك الطريق .
التاسع : إذا شرط حمل زاده ، وكان معينا ، فنقص بالأكل المعتاد ، فالأقرب أنه ليس له حمل بدله ، وقوى الشيخ أن له الإبدال ( 1 ) وليس بردي ، ولو شرط ذلك فالأقرب الجواز ، وكذا لو فنى الزاد بالأكل ، أما لو نقص بالسرقة أو بالأكل الخارج عن العادة ، فالوجه جواز حمل العوض .
وعلى ما اخترناه ، لو فقد الزاد ، وكان بين يديه مراحل يوجد الزاد فيها ، كان له أن يشري ما يتزود به مرحلة مرحلة ، وإن لم يوجد ، أو وجد بثمن غال ، كان له أن يحمل البدل مع نفسه ، ولو شرط عدم إبدال ما نقص من الأكل ، فنقص بسرقة ، أو سقوط ، فالوجه جواز الإبدال .
العاشر : إذا اكترى جملا ليحج عليه ، فله الركوب عليه إلى مكة ومن مكة إلى عرفة ، والخروج عليه إلى منى .
ولو اكترى إلى مكة فقط لم يكن له الخروج عليه إلى عرفات ومنى .
الحادي عشر : يجب على المؤجر القيام بما يحتاج الركوب إليه من الحداجة ( 2 ) ، والقتب ، والزمام .
أو السرج واللجام ، أو البردعة ( 3 ) والمقود ( 4 ) ، وعلى المستأجر الزائد على ذلك ، كالمحارة ، والحبال التي تربط بها ، والوطاء
1.المبسوط : 3 / 233 .
2.الحدج : الحمل ، ومركب من مراكب النساء كالهودج والمحفة .
المعجم الوسيط : 1 / 160 .
3.البردعة : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسرج للفرس .
المعجم الوسيط : 1 / 48 ، وفي بعض النسخ ” البرذعة ” وكلاهما بمعنى واحد .
4.المقود : ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه .
المعجم الوسيط : 2 / 765 .