تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص104
بالحمل ففي الأجر نظر .
وإن كاله أحدهما ، وحمله أجنبي بأمره ، أو بأمر الآخر ، فهو كما لو حمله أحدهما ، ولو كان بغير أمرهما ، تعلق به الضمان .
إذا عرفت هذا ، فإذا حملها أزيد ، فقد قلنا أنه ضامن ، وهل يضمن الجميع أو البعض بالتقسيط ؟ الأقرب الثاني ، ولو كانت الزيادة مما لا يقع غلطا ، لم يضمن ، ولا يوجب لها أجرة في ذلك كله .
هذا إذا تلفت من الحمل ، ولو تلفت بسبب غيره ، كافتراس السبع ، والوقوع في الوهدة ، وأخذ ظالم لها ، ففي الضمان إشكال .
الخامس : لو استأجر الدابة مدة غزاته ، لم يجز ، وكذا مدة سفره في تجارته ، فإن فعل ، فله أجرة المثل ، ولو سمى لكل يوم شيئا معلوما من غير تعيين الأيام ، لم يجز .
ولو عينها صح ، ويلزمه الأجر ، سواء كانت مقيمة أو سائرة ، ولا بد من تعيين ما يستأجر له ، من ركوب أو حمل .
وكذا لو اجر نفسه لسقي النخل كل دلو بتمرة ، أو فلس ، أو غيرهما ، جاز بشرط تعيين الدلاء ، ولو لم يعين ، بطل ، وكان له أجرة المثل مع العمل ، ولا بد من معرفة الدلو والبئر وما يستسقى به .
السادس : لو استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، فإن حبسها أكثر من ذلك ، فله بكل يوم درهم ، لم يجز ، فإن جعل ذلك شرطا في العقد ، بطل العقد .
وإلا فلا ، فإن حبسها أكثر من المدة ، كان له أجرة المثل ، وكذا البحث في