تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص102
ولو استأجر للركوب ، لم يكن له أن يحمل وبالعكس .
ولو استأجره ليركبه عاريا ، لم يكن له ركوبه بالسرج ، وبالعكس ، ولو استأجره ليركبه بسرج ، لم يكن له ركوبه بأثقل .
الثاني : لو استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معينة ، لم يجز أن يسلك بها في غيرها ، سواء كان أكثر ضررا إما لخوف أو حزونة ( 1 ) أو أقل ، ولو فعل ضمن ، وهل يجب المسمى مع الزيادة إن كانت أو أجرة المثل ؟ فيه نظر .
الثالث : إذا استأجرها للركوب أو الحمل إلى غاية فتجاوزها ، كان عليه المسمى وأجرة المثل للزائد ، ويضمن من حين التعدي ، ولا خيار للمالك مع بقائها ، بين المطالبة بالأجرة ، وبالقيمة يوم التعدي ، وإن بعدت مسافة التجاوز .
ولا فرق في الضمان بين أن يتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة ، هذا إذا كان صاحبها غائبا .
وإن كان حاضرا ، ولم ينطق بشئ حتى تعدى فيها ، لم تكن مضمونة ضمان اليد ، فإن يد صاحبها عليها ، فإن ماتت والمستأجر راكب ، ضمن إما النصف ، أو ما قابل الزائد على مسافة الإجارة بعد النسبة ، على الاحتمالين ، هذا ما قاله الشيخ ( 2 ) والوجه عندي ضمان الجميع ، وإن كان صاحبها ساكتا .
1.الحزن – كفلس – : ما غلظ من الأرض .
مجمع البحرين .
2.المبسوط : 3 / 225 .
وفيه : إذا ثبت هذا وأنها تكون في ضمانه فكم يضمن ؟ قيل فيه قولان : أحدهما يضمن بنصف قيمتها ، لأنها ماتت من مباح ومحور ، والثاني يقسط على الفراسخ ويضمن بقدره .