پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص101

ولو قال : ازرع ما شئت جاز ، وليس له أن يغرس ، ولو استأجرها للبناء ، جاز ، ويشترط معرفة الموضع والعرض ، وفي العلو نظر .

الفصل الخامس : في باقي مباحث الحيوان وفيه سبعة عشر بحثا : .

الأول : إذا استأجر دابة لمنفعة كان له أن يستوفي تلك المنفعة ومثلها ودونها ، فلو استأجرها لحمل شئ معلوم ، جاز أن يحملها ما يساويه في المقدار والضرر ، وليس للمؤجر إبدال الدابة بمثلها ، أو أجود بدون رضى المستأجر ، ولو كانت المنفعة التي يستوفيها أكثر ضررا ، أو مخالفة للمعقود عليه في الضرر ، لم يجز ، فلو استأجر لحمل حديد ، لم يحمل قطنا ، وبالعكس ، لكثرة مقدار الأول ( 1 ) ، فيعاوق الهواء ، فيكثر التعب ، وملازمة الثاني موضعا واحدا ، ( 2 ) فإن خالف كانعليه المسمى وأجرة الزائد ، ويضمن .


1.والمراد من الأول الصورة الأولى أي استئجار الدابة للحديد ، وكثرة المقدار كناية عن حجم القطن ، حيث إنه يتخلخل ويلج فيه الريح فيثقل .

قال الفقيه الشافعي القاضي الشيرازي على ما في المجموع للنووي : 15 / 301 : فإذا اكترى ظهرا ليحمل عليه القطن ، لم يحمل عليه الحديد ، لأنه أضر على الظهر من القطن ، لاجتماعه وثقله ، فإن اكتراه للحديد لم يحمل عليه القطن ، لأنه أضر من الحديد ، لأنه يتجافى ، ويقع فيه الريح فيتعب الظهر .

ولاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 81 .

2.والمراد أن الحديد يجتمع على موضع من البهيمة فربما عقرها .