پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص100

دفع الأرش لنقص الغرس بالقلع ، وبين التبقية بأجرة المثل ( 1 ) .

وعندي في إجباره على قبول القيمة نظر ، ولا يتخير المالك بين دفع قيمة الغراس والقلع مجانا ، والترك ، فيكونان شريكين .

ولو باع الغارس غرسه على غير المالك ، جاز ، وقام المشتري مقام البائع ، ولو شرط في العقد تبقية الغراس ، فالأقرب البطلان ، وتثبت أجرة المثل .

الرابع عشر : إذا آجرها للزرع وأطلق ، جاز أن يزرع ما شاء ، وله زرع ما هو أبلغ ضررا وأدناه وما بينهما ، وإن عين المزروع جاز أن يزرعه ، وما يساويه ، أو يقصر عنه ، في الضرر ، سواء شرطه أو لا ، وإن شرط أن لا يزرع غيره ، صح الشرط والعقد ، ومع التخصيص ، لو زرع ما هو أضر به ، كان للمؤجر قلعه ، سواء بلغ إلى الضرر الزائد على ما سماه أو لا .

ثم إن بقي من المدة ما يمكن فيه زرع المسمى ، كان له ذلك ، وإلا فلا ، وعليه أجرة جميع المدة .

ولو لم يعلم المالك حتى استحصد ، فالوجه أن له المسمى وأجرة الزيادة ، ويلوح من كلام الشيخ التخيير بين ذلك وبين أجرة المثل ( 2 ) .

وكذا لو استأجر للسكنى فأسكن القصار أو الحداد ، فإن الوجه أن يأخذ المسمى وأجرة الزائد من الضرر ، وكذا لو استأجر غرفة ليجعل فيها وزنا من القطن ، فوضع ذلك الوزن من الحديد .


1.المبسوط : 3 / 264 – 265 – ضمن كتاب المزارعة – .

2.لاحظ المبسوط : 3 / 263 – ضمن كتاب المزارعة – .