پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص99

ولو أراد المستأجر زرع ما لا يدرك في المدة ، فالأقرب أنه ليس للمالك منعه ، وقال الشيخ : له منعه ( 1 ) وفيه نظر ، نعم له قلعه عند الانقضاء لا قبله .

ولو استأجر لزرع مدة لا يكمل فيها ، وشرط تفريغ الأرض عند الانتهاء ، جاز ، ولزمه النقل ، وإن أطلق ، فالوجه الجواز ، سواء أمكنه الانتفاع بها في المدة ، بزرع ( 2 ) ما يساوي المشترط في الضرر ، أو يقصر عنه أو لا ، على إشكال .

وحينئذ فالأقرب عدم وجوب الإبقاء على المالك ولو رضي بالأجرة عن الزيادة جاز ، ولو اشترط التبقية إلى وقت البلوغ ، بطل العقد .

الثالث عشر : إذا استأجر للغراس سنة ما يبقى بعدها غالبا ، صح ، سواء شرط قلع الغراس عند الانتهاء أو لا ، وله الغرس قبل الانقضاء لا بعده ، ويجب مع الانتهاء قلع الغرس مع الشرط ، وهل مؤونة القلع على الغارس أو المالك ؟ فيه تردد ، ولا أرش على المالك .

ولا يجب على المستأجر تسوية الحفر ، وإصلاح الأرض ، إلا أن يقلعه قبل المدة ، ولو اتفقا على إبقائه بعوض ، أو غيره ، جاز ، إن قرنه بمدة معينة .

ولو أطلق العقد ، فللمستأجر القلع ، وعليه تسوية الحفر ، وكذا إن قلعه قبل انتهاء المدة .

ولو لم يقلعه ، قال الشيخ : لم يجبر على قلعه مجانا ، ويتخير المالك بين أخذ الغرس بالقيمة ، ويجبر المستأجر على القبول ، وبين الإجبار على القلع مع


1.المبسوط : 3 / 257 – ضمن كتاب المزارعة – .

2.في ” ب ” : يزرع .