تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص98
والغرس قبل وقت الحصول ، وتجوز بعده .
ولو آجرها في غير وقت الماء مطلقا على أنه لا ماء لها ، جاز الانتفاع بها في غير الزرع ، كالنزول بها وغيره ، ومع حصول الماء يجوز له زرعها ، وليس له أن يبني ولا يغرس ، وله زرعها قبل مجئ الماء لرجاء حصوله ، ولو أطلق الإجارة لهذه الأرض مع علمهما بحالها ، صحت .
ولو كان لها ماء غير دائم ، وينقطع قبل الزرع ، أو كان لا يكفيه ، فهي كالعادمة .
ولو استأجرها للزرع ، ولم يعلم بحالها ، أو علم وظن أن المالك يسوق الماء إليها ، لم يصح العقد .
الحادي عشر : لو استأجر أرضا غارقة لم تجز إلا أن يعلم انحسار الماء عنها وقت الحاجة .
الثاني عشر : لو استأجر للزراعة فزرع ، ثم بقي بعد المدة غير بالغ ، فإن كان لتفريط من المستأجر ، كما لو زرع ما لا يدرك في المدة ، فكالغاصب يتخير المالك بين قطعه وإبقائه بالأجرة ولو اختار المستأجر قطع زرعه في الحال ، كان له ذلك ، وليس للمالك أخذه بالقيمة بدون رضا صاحبه .
وإن كان بغير تفريط ، مثل تأخره لبرد حصل ، أو تأخر الأهوية ، أو المياه ، أو غير ذلك ، فعلى المؤجر تركه ، وله المسمى وأجرة المثل في الزائد ، ويحتمل وجوب نقله لحصول التفريط منه ، إذ قد كان يمكنه الاستظهار بزيادة المدة ، والأول أقرب .