تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص96
الخامس : لو شرط على مستأجر الحمام أو غيره ، أن مدة تعطيله عليه ففي المنع نظر ، ولا يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدة التعطيل بعد مدة الإجارة .
ولو شرط المالك سلفا ، قائما يأخذه ، يكون في يده بحاله على وجه الرهن ويرده على المستأجر بعد انقضاء المدة ، قال الشيخ : يبطل العقد .
( 1 ) .
السادس : إذا تجدد العيب ، كالهدم ، والغرق ، بعد استيفاء بعض المنفعة ، تخير المستأجر ، وليس له الأرش ، ولو لم يعلم بالعيب حتى انقضت المدة ، فلا خيار ولا أرش .
السابع : إذا شرط المالك الإنفاق على العين ، مثل أن يشترط أن ما يحتاج الدار أو الحمام إليه من العمارة فعلى المستأجر ، ففي البطلان نظر ، وأفتى به في المبسوط ( 2 ) .
ولو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من الأجرة ، جاز ، فإن اختلفا في الإخراج ، فالقول قول المستأجر على إشكال ، ولو اختلفا في القدر ، فالقول قول المالك ، ولو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه تبرعا .
ولو أذن الحاكم ، لغيبة المالك ، وحاجة الموضع ، كان له الرجوع به ، ولو تعذر الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع للضرورة .
1.قال الشيخ في المبسوط : ولا يجوز أن يشترط على المكري سلفا قائما ، وهو عادة الناس ببغداد ، لأنهم يشرطون على المكتري سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن ويرده على المكتري إذا انقضت مدة إجارته ، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا .
المبسوط : 3 / 252 .
2.المبسوط : 3 / 251 .