پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص95

الحاجة لكن يجئ به المؤجر من موضع آخر ، وكان الغرق مما ينحسر سريعا من غير منع من الزرع ولا ضرر ، لم يكن للمستأجر الفسخ .

ولو حدث الهدم ، أو الغرق ، أو انقطاع الماء ببعض العين ، تخير المستأجر بين فسخ الجميع ، أو البعض ، ويمسك الباقي بحصته لا بالجميع .

الرابع : يجب على المالك دفع ما تتوقف المنفعة عليه كالمفاتيح ، ولو ضاعت من المستأجر بغير تفريطه ، وجب على المالك بدلها ، ولو انهدم بعض المسكن ، وجب عليه بناؤه ، وكذا لو سقطت خشبة ، وجب إبدالها ، وعليه عمل الحمام إما بالقير أو الصاروج ( 1 ) وعمل أبوابه وبزله ( 2 ) وليس عليه التحسين والتزويق ، وأما الحبل والدلو والبكرة ( 3 ) فعلى المستأجر ، وعلى المالك تنقية البالوعة والكنيف ، إن احتيج إليه في ابتداء المدة ، أما لو احتيج إليه لامتلائها بفعل المستأجر ، فالأقرب أنه كذلك ، وكذا البحث في تفريغ جية ( 4 ) الحمام .

ولو خرجت المدة وفي الدار زبل أو قمامة ، وجب على المستأجر تفريغها منه على إشكال .


1.هذا ما أثبتناه ولكن في المطبوع ” الصهروج ” وفي ” ب ” ” الصروج ” .

والصاروج : خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض .

المعجم الوسيط : 1 / 511 وفي مجمع البحرين : في الحديث ” لا تسجد على الصاروج ” .

هو النورة وأخلاطها ، فارسي معرب .

2.البزل : الشقوق .

3.في مجمع البحرين : البكر – بالفتح – : الفتى من الإبل ، والأنثى بكرة .

4.قال الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط : وأن يشاهد جوبة الحمام ويسمى جية .

المبسوط : 3 / 251 .

وفي مجمع البحرين : الجوبة : الحفرة المستديرة الواسعة .