تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص93
ولو خرج المستأجر بعد أن سكن شهرا من قبل نفسه ، وتركها شهرا ، فسكنها المالك باقي السنة ، أو آجرها ، فالأقرب عدم بطلان الإجارة في الباقي ، ويجب على المالك أجرة المثل عن هذه المدة ، سواء زادت عن المسمى أو ساوته ، أو قصرت عنه ، ولو سكنها شهرا ، ثم سكن المؤجر شهرين ، ثم تركها ، وجب على المؤجر أجرة مثل الشهرين ، وعلى المستأجر إجارة الجميع .
الثاني : لو سكن بعض المدة ، ثم أخرجه المالك تمامها ، كان له مدة ( 1 ) ما سكنه المستأجر ، ولا تسقط عنه الأجرة فيما مضى بإخراج المالك له قهرا ، وهل تنفسخ الإجارة في الباقي ؟ الأقرب عدم البطلان ، وتكون للمستأجر أجرة المثل إن زادت عن المسمى ، ولو نقصت عنه ، فالأقرب أنه لا يضمن الزائد .
وكذا لو آجر دابة ومنعه المالك عن استيفاء المنفعة بعد استعمالها بعض المدة ، أو آجر نفسه أو عبده للخدمة ، ثم امتنع من إتمامها ، أو آجر نفسه لبناء حائط ، أو خياطة ، أو حفر بئر ، أو حمل شئ إلى موضع ، فحمله بعض الطريق ، أو بنى بعض الحائط ، أو خاط بعض الثوب ، أو حفر بعض البئر ، فإنه لا تسقط أجرة التالف في ذلك كله .
ولو آجر نفسه للخدمة فهرب ، أو آجر دابة فشردت ، أو أخذ المؤجر العين وهرب بها ، أو منعه من استيفاء المنفعة ، تخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ، فإن لم يفسخ انفسخت بمضي المدة يوما فيوما ، فإن عادت العين في الأثناء استوفى الباقي ، ولو انقضت المدة انفسخت الإجارة .
1.في ” ب ” : أجرة .