تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص92
الخامس ( 1 ) : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو استأجر مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو دكانا ليبيع فيه شيئا محرما ، أو أجيرا ليحمل له حراما ، لم يصح العقد ، وكذا لو استأجر حائضا لكنس المسجد .
السادس : أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها ، فلو استأجر الآبق للخدمة ، لم تصح ، ولو ضم إليه غيره ، ففيه نظر ، ولا تجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عين مقداره ، أو جعله جزءا مشاعا .
الفصل الرابع : في باقي مباحث العقار وهي أربعة عشر بحثا : .
الأول : يملك المستأجر المنافع بالعقد ، ويزول ملك المؤجر عنها ، ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها ، ولو استأجر دارا سنة ، فسكن شهرا مثلا ، لميكن للمالك إخراجه منها ، فإن خرج بنفسه ، لم يسقط عنه مال الإجارة ، وكذا لو لم يسكنها أصلا ، ولو منعه المالك من السكنى في ابتداء مدة العقد ، حتى خرجت السنة ، انفسخ العقد .
ولو مكنه بعد المنع في الابتداء ، انفسخ العقد فيما منعه ، وكان عليه أجرة الباقي بالنسبة .
1.أي الشرط الخامس من شروط الإجارة التي بدأ بها الفصل الثالث .