تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص91
كان الولد مملوكا ، لأن السيد إنما يملك فاضل حاجة مملوكه ( 1 ) .
ولو كانت الأمة مزوجة ، لم تجز إجارتها للرضاع .
إلا بإذن الزوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه ، ولو زوجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة ، ويكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها ، ويطؤها ، وإن لم يأذن المستأجر .
وليس له إجارة مكاتبته ، ولها أن تؤجر نفسها ، ويجوز أن يستأجر أمه أو أخته وابنته وسائر أقاربه لرضاع ولده ، ولو استأجر زوجته لرضاع ولده صح ، ولزم العوض ، سواء كانت في حباله أو لا ، وليس للزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع إلا بإذن الزوج على إشكال ، ولو تطوعت بإرضاع ولدها منه ، أو من غيره ، لم يجبر الأب على القبول ، وكان له منعها .
قال الشيخ : ولو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد ، لم تجز ما دامت في حباله ، وتجوز مع البينونة ( 2 ) وجوزه ابن إدريس مطلقا 3 وهو جيد .
وتبطل الإجارة بموت المرضعة ، أو الطفل ، فإن كان قد مضى بعض المدة ، رجع المستأجر بما قابله ، وإلا رجع بالجميع ، ولا تبطل بموت المستأجر ، وأجرة الرضاع على الصغير إن كان مؤسرا ، وإن كان معسرا فعلى الأب ، وليس للرجل إجبار امرأته على إرضاع ولده منها ، وله إجبار مملوكته ، ومدبرته ، وأم ولده ، ومكاتبته المشروطة لا المطلقة .
1.كذا في النسخ ولعل الأصح : ” مملوكته ” .
2.المبسوط : 3 / 239 .
3.السرائر : 2 / 472 .