تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص90
ما تحت الإبط تشبيها بحضانة الطير للفراخ والبيض .
ويجوز استئجار المرضعة على إرضاع من لها فيه نصيب ، ولا بد في الرضاع من تعيين المدة ، ومعرفة الصبي بالمشاهدة ، وموضع الرضاع ، ومعرفة العوض .
وهل المعقود عليه في الرضاع ، خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي فيفمه ، ويكون اللبن تابعا ، كماء البئر في الدار ، والصبغ في الصباغة ، أو اللبن ؟ الأقرب الثاني ، ولهذا تستحق الأجرة بالرضاع ، وإن لم تخدمه دون العكس ، وكون المنفعة عينا للرخصة ( 1 ) .
وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يكثر به اللبن ويدر ، ويصلح به ، وللمستأجر مطالبتها به ، وعليها السقي ( 2 ) بمجرى العادة .
ولا يجب صرف اللبن بأجمعه إلى الولد لئلا يتلف ولدها ، أو يتضرر ، ولو اسقته لبن الغنم ، لم تستحق أجرا ، ولو دفعته إلى خادمتها ، فأرضعته ، فالوجه أنه لا أجرة لها ، ولو اختلفا في الإرضاع ، فالقول قولها مع اليمين .
ويجوز أن يؤجر أمته ، ومدبرته ، وأم ولده ، والمأذون لها في التجارة ، للرضاع ، وليس لواحدة منهن الامتناع ، ولا إجارة نفسها من دون إذنه ، وإنما تجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللبن فضل عما يحتاج الولد إليه ، ولو
1.أي الغالب في الإجارة كون المنفعة غير العين ، بخلاف المقام فإنها هي العين ( اللبن ) وإنما رخص للضرورة .
2.سقي المرتضع .