پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص89

ذكر السكنى ولا صفتها ، عملا بالإطلاق ، ويجوز أن يسكنها بنفسه وعياله ، وإن لم يذكر في العقد ، وأن يسكنها غيره ممن يقوم مقامه في الضرر أو دونه .

ويضع فيها ما جرت العادة به من الرحل ، والطعام ، والثياب ، ولا يسكنها من هو أضر منه ، كالقصار ، والحداد .

ولا يجعل فيها الدواب الخارجة عن العادة ، ولا يجعل فيها شيئا لم يكن ولم تجر عليه موافقة ولا شاهد حال ، مما هو مضر بها ، كالرحى ، ووضع الأشياء الثقيلة فوق سطحها ، وجعل الطعام في بيوتها على سبيل الإحراز فيها .

ولا يجب ذكر عدد السكان .

ولو اكترى ظهرا ليركبه ، جاز أن يركبه غيره ممن هو أخف ، ولا يركبه الأثقل ، ولا يشترط التساوي في الطول ، والقصر ، والمعرفة بالركوب ، وليس للمالك منعه عن ذلك ، ولو شرط في العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة ، لزم .

العشرون : لو استأجر للرضاع دون الحضانة ، أو الحضانة دون الرضاع ، أو لهما معا ، جاز ، ولو أطلقا العقد ( 1 ) على الرضاع ، فالأقرب عدم دخول الحضانة فيه .

والحضانة : تربية الصبي وحفظه ، وجعله في سريره ، وأخذه منه ، وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه وثيابه وأشباه ذلك ، واشتقاقها من الحضن ، وهو


1.في ” ب ” : ولو أطلق العقد .