پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص88

عمل معلوم ، وكذا في دوسه ( 1 ) أو تصفيته ، ونقله إلى موضع معين .

ولو استأجره للاحتطاب ، أو الاحتشاش ، جاز ، وقرنه بالمدة أو العمل ، ولو آجر نفسه لنقل حطب ، وقرنه بالعمل ، جاز أن ينقل بغيره معه ، وإن قرنه بالمدة ، فإن كان لا ضرر فيه ، فالأقرب الجواز ، وإن كان فيه ضرر ، فالأقرب سقوط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة ، وهكذا حكم كل أجير خاص عمل مع غير مستأجره .

السادس عشر : لو استأجره لاستيفاء القصاص ، وقرنه بالعمل جاز ، وكذا إن قرنه بالمدة مع كثرته ، وعلى التقديرين فهل الأجرة على المقتص منه ، أو على المستوفي ؟ نظر من حيث إن الاستيفاء واجب ولا يتم إلا بالأجرة ، فتجب ، كالوزان ، ومن حيث إن المقتص منه عليه التمكين ، وقد حصل ، والأول فيه قوة .

السابع عشر : لو استأجره ليشتري له ثيابا ، قرنه بالمدة ، ولو عين العمل ، فجعل له من كل ألف درهم يشتري بها شيئا معلوما ، صح ، ولو قال : كلما اشتريت ثوبا ، فلك درهم أجرا ، وكانت الثياب معلومة بصفة ، أو مقدرة بثمن ، جاز وإن لم يكن كذلك ثبتت له أجرة المثل .

الثامن عشر : لو أستأجر الحر للخدمة ، لم يجز له منعه عن فرائض الصلوات اليومية وغيرها كالجمع ، والأعياد ، والآيات ، والأقرب أن له منعه عن النوافل ، إن كانت في وقت الخدمة ، وكذا العبد .

التاسع عشر : لو استأجر دارا ، جاز إطلاق العقد ، ولا يجب


1.في النسخ : ” رفعه ” ولعل الصحيح ما أثبتناه بقرينة قول ” ونقله ” .