پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص87

ولو شرط قالبا غير معروف ، وهو مشاهد ، فالوجه الجواز .

ولو قرنه بالزمان ، لم يفتقر إلى ذلك ، سوى موضع الضرب على إشكال .

الثالث عشر : لو استأجره للبناء ، فإن قدره بالعمل ، افتقر إلى معرفة المكان ، وموضع الماء ، وذكر أبعاد الحائط ، وآلة البناء من لبن أو حجر ، أو طين .

ولو استأجره لبناء آجر 2 معروف العدد ، أو لبن كذلك ، ثم سقط الحائط بعد البنا ، استحق الأجر ، إن لم يكن بتفريطه ، وبناه محكما ، ولو فرط ، أو بناه محلولا ، فعليه الإعادة ، وغرامة ما تلف من الآلة .

ولو استأجره لبناء عشرة أذرع ، فرفع بعضها ثم سقط ، أعاده وأتم المقدر .

الرابع عشر : إذا استأجره للنسخ ، وقرنه بالعمل ، وجب ذكر عدد الأوراق ، وقدرها ، وعدد السطور ، وقدر الحاشية من كل جانب ، ودقة القلم وغلظه .

ثم الخط إن عرف بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، جاز وإلا افتقر إلى مشاهدته ، ويجوز تقدير الأجر بأوراق الفرع وبأوراق الأصل ، ولو قاطعه على نسخ الأصل بشئ معلوم جاز ، وإذا غلط قليلا تجري به العادة ، لم يكن عليه شئ ، وإن تجاوز العادة ، فهو عيب يرد به .

ولو كان الكاغذ من المستأجر ، كان عليه الأرش ، ولا يجوز له التشاغل بما يقتضي غلطه ، كالمحادثة وقت الكتابة ، وكذا ما يشبه الكتابة كالنساجة .

الخامس عشر : لو استأجره لحصاد الزرع ، قرنه إما بمدة معينة ، أو