پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص86

المدة ، وهل يحتاج إلى معرفة الأرض ؟ فيه نظر ، وإن قدره بالعمل ، مثل أن يستأجره لحفر بئر معينة ، أو نهر معين ، وجب مشاهدته ، ومعرفة دور البئر ، وعمقها ، وطول النهر ، وسعته ، وعمقه ، ولو حفر بئرا ، وجب أن يشيل ( 1 ) التراب ، ولو انهار تراب من جوانبها .

أو سقطت فيه بهيمة وشبهها ، لم يجب عليه إخراجه ، ولو وقع من التراب الذي أخرجه فيها لزم الحفار إخراجه إلا أن يقع بعد تسليمها محفورة .

ولو حصل 2 بصخرة أو جماد يمنع الحفر ، أو نبع ماء يمنعه ، لم يلزمه حفره ، ويتخير في الفسخ ، فيثبت له من الأجر بنسبة ما عمل ، فيقسط الأجرة عليه وعلى الباقي ، ويأخذ بالنسبة ، ولا يقسط على الأذرع .

وفي رواية : من استأجر ليحفر بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة وامتنع من الباقي ، بسطت الأجرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للثانية ، وهكذا ( 2 ) والأول أقرب .

ولو كانت الصخرة مما يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة ، قال الشيخ : يجب عليه ذلك ( 3 ) وعندي فيه نظر .

الثاني عشر : لو استأجره لضرب اللبن ، وقرنه بالعمل ، افتقر إلى بيان العدد ، وذكر القالب ، وموضع الضرب ، وما يؤخذ منه الماء ، فإن كان هناك قالب معروف ، جازت الحوالة عليه ، وكذا لو عين أبعاده .


1.شاله شيلا : رفعه .

المعجم الوسيط : 1 / 504 .

2.أي وقع .

2.الوسائل : 13 / 284 ، الباب 35 ، من أبواب الإجارة ، الحديث 2 .

أقول ولنا بحث حول الرواية سندا ومتنا أوردناه في إصباح الشيعة : 280 – 281 .

3.المبسوط : 3 / 237 .

2.الآجر : ما يبنى به من الطين المشوي .