تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص85
الثامن : لا يشرط في مدة الإجارة اتصالها بالعقد ، فلو آجره ” المحرم ” وهما في ” رجب ” صح سواء كانت العين مشغولة بغيره ، أو لا ، فإن كانت الإجارة على مدة تلي العقد ، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها ، وإن كانت لا تليه ، وجب ذكر ابتدائها ، ولو أطلق ، فقال : آجرتك سنة أو شهرا ، فالأقرب الصحة ، وابتداء المدة من حين العقد ، وإن لم يسم السنة والشهر ، فعلى هذا يجوز أن يؤجر العين الواحدة لإثنين في زمانين قبل أن تنقضي مدة الأول .
التاسع : لا يتقدر أكثر مدة الإجارة بقدر ، بل يجوز على ما تراضيا عليه ، وإن تجاوز سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر ، ولو استأجره شهرا ، لم يجب تقسيط الأجر على الأيام ، وكذا لو استأجره سنة لم يحتج إلى تقسيط أجر كل شهر ، وكذا لو استأجره سنتين فصاعدا ، لم يجب تقسيط أجر كل سنة ، ولو قسط الأجر على أجزاء المدة ، جاز ، فإن انهدمت الدار في بعض الأجزاء ، سقط ما سماه في التقسيط ، وإن لم يقسط ، لزم تقسيط المسمى في أصل العقد ، ورجع بحصته .
العاشر : يجوز استئجار المنازل ، والعقار بشرط التقييد بالمدة المعينة ، ولا بد فيه من المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، إن أمكن ضبطه بوصف ، ويثبت له خيار الرؤية .
ولو آجرها للزراعة ، فإن كان بحرث جريب معلوم ، وجب مشاهدته ، أو وصفه بما يرفع الجهالة ، ولا تصح إجارة العقار في الذمة ، بل يكون مشاهداأو موصوفا .
الحادي عشر : إذا استأجره لعمل معين ، فإن قدره بمدة ، مثل أن يستأجره شهرا ليحفر له بئرا ، أو نهرا ، لم تجب معرفة القدر ، وعليه أن يحفر