پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص84

الأحد عشر بالعدد .

الرابع : لو قيد السنة بالرومية ، وهي التي سبعة أشهر منها أحد وثلاثون ، وأربعة ثلاثون ، وواحد ثمانية وعشرون ، وكانا عارفين بحسابها ، صح ، ولو جهله أحدهما ، أو كلاهما بطلت ، ولو قيداها بالقبطية : وهي التي كل شهر منها ثلاثون ويزيدونها خمسة ، لتساوي الرومية ، جاز أيضا مع العلم بالحساب ، ومع هذين القيدين تكون مدة الإجارة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما .

الخامس : لو آجره إلى العيد ، وعينه ، حمل على المعين ، وإن أطلق ، حمل على الأقرب ، ويحتمل البطلان ، وتخرج المدة بدخول أول جزء منه ، وكذا لو علقه بشهر يشترك ، فيه اثنان ك‍ ” جمادى ” و ” ربيع ” ولو علقه ب‍ ” رجب ” أو بشبهه من المنفرد ، حمل على ” رجب ” سنته مع احتمال ما قلنا .

ولو علقه بيوم ، حمل على أقرب أيام الأسبوع إليه ، إلا أن يعين غيره ، ولو علقه بعيد من أعياد الكفار ، وهما يعلمانه ، صح ، وإلا فلا .

السادس : لو آجره إلى العشاء ، فآخر المدة غروب الشمس لا زوالها ( ولو قال : إلى العشي ، فكذلك مع احتمال الزوال على ضعف ) ( 1 ) ولو قال : إلى الليل ، فهو إلى أوله ، وكذا إلى النهار ، ولو استأجره نهارا ، فهو إلى غروب الشمس ، وليلة إلى طلوع الفجر .

السابع : لو استأجر فسطاطا إلى مكة ولم يعين وقت الخروج ، بطل العقد ، وكذا كل ما يستأجر مدة ، ولم يعين ابتداءها .


1.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .