تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص83
ولو عقد على ما لا ينضبط ، كإدراك الغلات ، وقدوم الحاج ، لم يجز ، ووجب أجرة المثل مع استيفاء المنفعة ، ولو استأجر كل شهر بكذا ، ولم يعين الأشهر ، قال الشيخ : يصح ويكون له المسمى في شهر واحد وأجرة المثل في الزائد ( 1 ) والوجه عندي البطلان ، وتكون له أجرة المثل في الجميع .
ولو قرنت بالعمل ، كخياطة الثوب ، وبناء الجدار ، اقتضى ذلك التعجيل إن شرطاه ، أو أطلقا .
ولو شرط مدة متأخرة عن العقد ، قال الشيخ : لم يجز 2 .
وعندي فيه نظر .
قال : ولو كانت الإجارة في الذمة ، مثل أن يستأجر ظهرا للركوب ، جاز أن تكون معجلة ومؤخرة .
قال : ولو استأجره لتحصيل خياطة خمسة أيام بعد شهر لم يجز ( 2 ) .
ولو قال : آجرتك من هذا الوقت شهرا بكذا 4 وما زاد فبحسابه ، صح في الشهر وكان في الزائد أجرة المثل .
الثالث : إذا أطلق السنة ، وجب احتساب اثني عشر شهرا أهلة ، ولو شرط هلالية ، كان تأكيدا ، ولو قال : عددية ، أو سنة بالأيام ، وجب ثلاثمائةوستون يوما .
ولو استأجر هلالية من أول الهلال ، عد اثنى عشر شهرا هلالية ، ولو كان في أثناء الشهر عد بعد كماله أحد عشر هلالا ، ثم أخذ من الثاني عشر بإزاء ما خرج من الشهر الأول ، وقيل يجب إكمال ثلاثين ، وهو حسن ، ولا يستوفي
1.النهاية : 444 ، والمبسوط : 3 / 223 .
2.المبسوط : 3 / 230 .
2.المبسوط : 3 / 229 – 230 .
4.كذا في ” أ ” : ولكن في ” ب ” : شهرا للركوب بكذا .