تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص82
الرابع : أن تكون المنفعة معلومة وفيه عشرون بحثا : .
الأول : يجب كون المنفعة معلومة لينفى الغرر ، فلو كانت مجهولة ، مثل أن يستأجر أحد الدارين لم يجز ، والعلم يحصل إما بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، وبناء الجدار ، ونسخ الكتاب ، وإما بتقدير المدة ، كالخياطة شهرا ، أو سنة مثلا .
ولو كانت العين مما له عمل ، كالحيوان ، جاز الوجهان ، وإن لم يكن له عمل ، كالدار والأرض ، لم يجز إلا على الوجه الثاني .
وهل يجوز تقييد المنفعة بالمدة والعمل معا ، كما لو استأجره ليخيط له هذا الثوب في هذا اليوم ؟ قال الشيخ : لا يجوز ، لإمكان الفعل في أقل من ذلك الزمان وأكثر ( 1 ) ويحتمل الجواز ، لأن الإجارة وقعت على العمل ، والمدة ذكرت للتعجيل ، فحينئذ إن فرغ قبل المدة ، لم يكن له إلزامه بالعمل في باقيها ، وإن خرجت المدة قبله ، فللمستأجر فسخ العقد ، فإن فسخ قبل عمل شئ ، فلا أجرة ، وإن كان بعده ، كان عليه أجرة مثل ما عمل ، وإن اختار الإمضاء ألزمه بباقي العمل خارج المدة لا غير ، وليس للأجير الفسخ .
الثاني : إذا قرنت المنفعة بالمدة ، وجب أن تكون مضبوطة لا تتطرق إليها الزيادة والنقصان ، كالسنة ، والشهر ، واليوم .
1.المبسوط : 3 / 221 .