پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص81

للارتضاع والتعليم .

ثم المستأجر إن أحدث في العين حدثا ، كحفر النهر ، وبناء الحائط ، وعمل الباب ، وغير ذلك ، وإن قل العمل ، جاز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، سواء كان من الجنس أو من غيره ، وإن لم يحدث فيها حدثا ، ففي جواز إجارتها بأكثر مما استأجرها من الجنس قولان أقربهما المنع ، ولو آجرها بغير الجنس جاز ، سواء كان بالزيادة أو النقصان ، ولو آجرها من الجنس بأقل ، جاز أيضا .

ولو آجر بالجنس من غير حدث بأزيد ، ففي بطلان العقد نظر ، ومع القول بالصحة لا تجب الصدقة بالزيادة ، ( 1 ) ولو سكن بعض الدار ، وآجر الباقي بغير الجنس ، جاز بالزيادة والنقصان ، ولو كان من الجنس لم يجز أن يوجره بأزيد إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويجوز أن يؤجره بأكثر مال الإجارة .

والصانع إذا تقبل عملا بشئ معلوم لم يجز أن يقبله غيره بأقل من ذلك ما لم يحدث فيه حدثا ، كقطع الثوب ، أو خياطة شئ منه ، أو يعطيه خيوطا أو إبرة ، ولو أحدث حدثا جاز أن يقبله بأقل من ذلك الجنس وغيره ، وكذا لو لم يحدث وقبله بأقل من غير ذلك الجنس .

ولو شرط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه فآجرها ، ضمن .

ولا تجوز إجارة مالا منفعة له ، أو تكون له منفعة لا اعتبار بها في نظر الشرع ، أو تكون له منفعة محرمة ، ولا يجوز أن يؤجر مال غيره إلا بإذنه ، فإن فعل ، فالأقرب وقوفه على الإجازة .


1.ناظر إلى رد فتوى أحمد بن حنبل حيث قال : ” فإن فعل تصدق بالزيادة ” .

لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 55 .