پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص80

عمله في الثاني درهم ( 1 ) والثاني الجواز أيضا ، لكن إن عمله في الأول لزمه درهمان ، وإن عمله في الثاني كإن له أجرة المثل ، لكن لا يزاد عن درهمين ولا ينقص عن درهم ( 2 ) ولو قيل بالبطلان وثبوت أجرة المثل كان وجها ، وأول قول الشيخ لا يخلو من قوة .

ولو قال : إن خطته روميا – وهو ما يعمل بدرزين – فلك درهمان ، وإن خطته فارسيا – وهو ما يكون بدرز واحد – فلك درهم ، جاز على إشكال .

ولو استأجره ليحمل متاعه إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين ، فإن قصر عنه ، نقص من أجرته شيئا ، جاز 5 ، ولو شرط سقوط الأجرة مع التقصير ، لم يجز ، وله أجرة المثل عملا ، برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) وهل يتعدى الحكم ؟ الوجه ذلك ، فلو استأجره إلى مصر بأربعين ، فإن نزل دمشق فثلاثون ، فإن نزل الكوفة فعشرون ، ففي الجواز نظر .

ولو اكترى دابة وشرط ، إن ردها ليومها فدرهم ، ولغدها درهمان ، ففي الجواز نظر .

الثالث : أن تكون المنفعة إما بالتبعية لملك العين أو بانفرادها ، فلو المستأجر عينا ، جاز أن يؤجرها غيره ممن يساويه أو يقصر عنه في استيفاء المنفعة ، ما لم يشترط المالك عدم ذلك ، قبل قبض العين ، للمؤجر وغيره أيضا ، والأقرب أنه ليس له إبدال الثوب الذي عين للخياطة ، والصبي الذي عين


1.الخلاف : 3 / 509 ، المسألة 39 من كتاب الإجارة .

2.المبسوط : 3 / 249 – 250 .

5.جواب ” لو الشرطية ” .

3.الوسائل : 13 / 253 ، الباب 13 من كتاب الإجارة ، الحديث 1 .