پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص79

وسوغناه مع الإطلاق ، لزمه بقدر طعام الصحيح ، ولو استفضل من طعامه ، فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته ، ويسترد الباقي ، أو كان في تركه لأكله ضرر على المؤجر ، بأن يضعف عن العمل ، أو يقل لبن الظئر ، منع منه ، ولو لم يلحقه ضرر في الاستفضال ، ودفع إليه الواجب خاصة أو أزيد ، وملكه الباقي جاز له الاستفضال .

ولو قدم الطعام فنهب أو تلف قبل أكله ، فإن كان بعد القبض ، فهو منضمان الأجير ، وإلا فمن ضمان المستأجر .

ولو كان على مائدة ولا يخصه فيها بطعامه ، فهو من ضمان المستأجر .

ولو قال : بع هذا الثوب بكذا ، فما ازددت فهو لك ، فالوجه عندي وجوب أجرة المثل للدلال ، والزيادة للمالك ، ولا يلزمه الوفاء ، ولو باعه بالقدر المسمى ، ثبتت له أجرة المثل أيضا ، ولو باعه بنقص ، لم يصح البيع ، ولو تعذر الرد ، ضمن النقص ، وللشيخ قول بضمان النقصان مطلقا ( 1 ) .

ولو باعه نسيئة لم يصح .

ولو استأجره لحصد الزرع أو صرام النخل بجزء منه معلوم كالسدس وشبهه جاز ، وكذا لو استأجر الطحان بالنخالة المتبرعة أو بقفيز منها .

ولو شرط للمرضعة جزءا من المرتضع الرقيق بعد الفطام ، ولقاطف 2 الثمار جزءا منها بعد الصرام جاز ، وكذا في الحال .

فلو قال : إن خطته اليوم ، فلك درهمان ، وإن خطته غدا ، فدرهم .

فللشيخ قولان أحدهما الجواز ، ويلزمه إن عمله في الأول درهمان ، وإن


1.النهاية : 408 .

2.في مجمع البحرين : قطفت العنب : قطعته .