تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص79
وسوغناه مع الإطلاق ، لزمه بقدر طعام الصحيح ، ولو استفضل من طعامه ، فإن كان المؤجر دفع إليه أكثر من الواجب ليأكل قدر حاجته ، ويسترد الباقي ، أو كان في تركه لأكله ضرر على المؤجر ، بأن يضعف عن العمل ، أو يقل لبن الظئر ، منع منه ، ولو لم يلحقه ضرر في الاستفضال ، ودفع إليه الواجب خاصة أو أزيد ، وملكه الباقي جاز له الاستفضال .
ولو قدم الطعام فنهب أو تلف قبل أكله ، فإن كان بعد القبض ، فهو منضمان الأجير ، وإلا فمن ضمان المستأجر .
ولو كان على مائدة ولا يخصه فيها بطعامه ، فهو من ضمان المستأجر .
ولو قال : بع هذا الثوب بكذا ، فما ازددت فهو لك ، فالوجه عندي وجوب أجرة المثل للدلال ، والزيادة للمالك ، ولا يلزمه الوفاء ، ولو باعه بالقدر المسمى ، ثبتت له أجرة المثل أيضا ، ولو باعه بنقص ، لم يصح البيع ، ولو تعذر الرد ، ضمن النقص ، وللشيخ قول بضمان النقصان مطلقا ( 1 ) .
ولو باعه نسيئة لم يصح .
ولو استأجره لحصد الزرع أو صرام النخل بجزء منه معلوم كالسدس وشبهه جاز ، وكذا لو استأجر الطحان بالنخالة المتبرعة أو بقفيز منها .
ولو شرط للمرضعة جزءا من المرتضع الرقيق بعد الفطام ، ولقاطف 2 الثمار جزءا منها بعد الصرام جاز ، وكذا في الحال .
فلو قال : إن خطته اليوم ، فلك درهمان ، وإن خطته غدا ، فدرهم .
فللشيخ قولان أحدهما الجواز ، ويلزمه إن عمله في الأول درهمان ، وإن
1.النهاية : 408 .
2.في مجمع البحرين : قطفت العنب : قطعته .