پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص78

الغنم مدة معينة بنصفها أو جزء معلوم جاز ، والنماء بينهما من حين العقد على النسبة ، وكذا لو استأجره لرعيها بشياه معينة منها ، ولو كانت مجهولة لم تجز وتثبت أجرة المثل ، ولو استأجره بدرها ، أو نسلها ، أو صوفها ، أو شعرها ، أو بعض ذلك لم تجز ، وكذا لو استأجره بطعامه ، وشرابه ، وكسوته ، أو بأحدها لم تجز ، سواء كان ظئرا أو غيرها ، ولو عين الطعام والشراب والكسوة بما يرفع الجهالة ، جاز بشرط تعيين وقت الدفع .

ولو استأجره بعوض ، وشرط الإطعام ، والكسوة عليه ( 1 ) ففي الجواز نظر ، فإن سوغناه ، وتشاحا ، رجع في القدر في الإطعام والكسوة إلى قدر كفايته بمجرى عادته ، ولا يقدر الإطعام بمد .

وليس له إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية ، ولو لم يشترط طعاما ولا كسوة كانا على نفسه ، ولو شرط الأجير طعام غيره وكسوته ، جاز بشرط العلم بالمقدار ، وهل يكون ذلك للأجير إن شاء أطعمه وإن شاء تركه ، أو للمشروط له ؟ فيه نظر .

ولو استأجر دابة يعلفها ، أو بأجر مسمى وعلفها ، فإن عينه جاز ، وإلا فلا .

ولو شرط طعاما معينا ، واستغنى عنه بطعام نفسه ، أو غيره ، أو عجز عن الأكل لمرض ، أو غيره ، لم تسقط نفقته ، وطالب بها .

ولو احتاج إلى دواء لمرضه ، لم يلزم المستأجر ، ويجب دفع قدر المشترط من الطعام ، يشتري به ما يصلح له ، ولو شرط الطعام مع الأجرة ،


1.في ” ب ” : والكسوة العادة عليه .