تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص77
وكذا حكم الشريكين إذا تشاجرا في الإجارة ، وللولي التسلط على مال الطفل والمجنون بالإجارة له ، وكذا الوصي والحاكم عنهما مع فقد أولئك وعن السفيه ،والمحجور عليه ، والغائب .
الثاني : الأجرة وهي لازمة في العقد وركن فيه ، فلو أخل بها لم تصح ، ولزمه مع استيفاء المنفعة أجرة المثل ، وكذا لو بطل العقد في كل موضع ، فإنه تثبت أجرة المثل ، سواء زاد على المسمى ، أو ساواه ، أو نقص .
ويشترط كونها معلومة بالوزن أو الكيل فيما يدخلانه ، والمشاهدة مطلقا على إشكال في الاكتفاء بها فيما يدخلانه ، وجزم الشيخ بالجواز ( 1 ) وكلما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة ، فيجوز أن يكون عينا ، أو منفعة أخرى ، اتفق جنسها ، كسكنى دار بسكنى أخرى ، أو اختلف كاستخدام عبد بالسكنى .
ويجوز ، أن تكون مطلقة بشرط الوصف الرافع للجهالة ، ومعينة موصوفة معلومة المقدار ، ولا يكره بالطعام الموصوف ، ولو استأجر دارا بعمارتها ، جاز مع التعيين ، وإلا فلا ، وكذا لو استأجر بدراهم ويشترط صرفها إلى العمارة .
ولو استأجر لسلخ الميتة بجلدها ، لم يجز ، ولو كان للمذكى ، قال الشيخ : يجوز ( 2 ) وعندي فيه نظر لجهالة الجلد ، فلا يعلم خروجه سليما ، أو معيبا ، وثخينا ، أو رقيقا .
ولو استأجره لنقل الميتة بجلدها ، ثبتت له أجرة المثل ، ولو استأجره لرعي
1.المبسوط : 3 / 223 .
2.الخلاف : 3 / 511 ، المسألة 44 من كتاب الإجارة ، والمبسوط : 3 / 250 .