پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص76

للحمولة والعمل منفردة ومنضمة إلى صاحبها أو آلتها أو إليهما ، ولدياس الزرع ، وإدارة الرحى ، واستقاء الماء عليها ، ولعمل لم يخلق له مثل أن يستأجر البقر للركوب ، والإبل والحمير للحرث ، مع إمكانه ، جاز .

والأقرب جواز إجارة الحائط المزوق ( 1 ) للنظر إليه ، والتعلم منه ، ومنعه الشيخ ( 2 ) .

وفي استئجار الدلال على كلمة تروج بها السلعة من غير نعت نظر .

الفصل الثالث : في شرائط الإجارة وهي ستة : .

الأول : المتعاقدان ، ويشترط فيهما البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف ، فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا ، ولو أذن له الولي على إشكال إيجابا وقبولا ، وكذا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران الذي لا يعقل ، والنائم ، والغائب ، والساهي ، لانتفاء القصد فيهما ، والمكره ، والسفيه ، والمحجور عليه للفلس ، ويختص منع هذين بالإجارة المتعلقة بأموالهما ، فلو آجرا أنفسهما للعمل ، كان جائزا ، ولو آجر الراهن ، أو المرتهن من دون رضا الآخر لم تجز ، ولو امتنع أحدهما أو هما معا ، وكانت العين مما تصح إجارتها ، آجرها الحاكم ،


1.في مجمع البحرين : زوقته تزويقا مثل زينته تزينا وزنا ومعنا .

2.المبسوط : 3 / 240 ، والخلاف : 3 / 501 ، المسألة 24 من كتاب الإجارة .