تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص75
انضم إلى الحضانة أو لا ، وعلى الختان وقطع السلع ( 1 ) والكحل ، والطبيب للمداواة ، وقلع الضرس ، والراعي للرعي ، وبالجملة على كل عمل محلل مقصود .
الثاني والعشرون : يجوز استئجار العين المستأجرة ، سواء رضي المالك أو لا ، بشرطين : أحدهما أن يؤجر لمثله أو دونه في الاستعمال ، الثاني أن يتجرد العقد عن شرط التخصيص ، فلو آجره بشرط أن لا يسكن غيره ، أو لا يركبه لم تجز المخالفة ، واستيجار الأرض ( 2 ) للزرع والغراس ، والقميص ليلبسه .
الثالث والعشرون : لا يجوز استئجار ما يتعذر استيفاء منفعته ، كما لو استأجر أرضا فيها ماء لا ينحسر عنها ، أو ينحسر من غير معرفة بالوقت ، ولو كان ينحسر عنها وقت الانتفاع جاز .
ولو كانت الزراعة ممكنة لكن يخشى عليها الغرق ، والعادة غرقها ، لم تجز إجارتها ، وكذا لو استأجر الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ ، وأرضا لا ماء لها للزراعة ، وتجوز للسكون .
ولو أطلق وكان في محل تتوقع الزراعة فيه ، فكالمصرح بالزراعة ، ولو كان الماء متوقعا لكن على الندور ففاسد ، ولو كان يعلم وجود الماء فصحيح ، ولو كان يغلب وجود الماء بالأمطار ، فالوجه الصحة .
الرابع والعشرون : لو استأجر الإبل والبقر ، والدواب والحمير ،
1.السلع والسلعة : ورم غليظ غير ملتزم باللحم يتحرك عند تحريكه .
المعجم الوسيط : 1 / 443 .
2.عطف على قوله ” استئجار العين ” .