تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص74
ولا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يتعدى نفعه من العبادات المختصة بصلاة الإنسان لنفسه ، وحجه لنفسه ، وأداء زكاة نفسه ، بلا خلاف .
ويجوز أخذ الأجر على الصلاة عن الغير بشرط أن يكون ميتا .
الحادي والعشرون : يجوز للحر إجارة نفسه بلا خلاف ، إما لعمل معين ، كخياطة ثوب ، أو مدة من الزمان معلومة ، وكذا يجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والقنى ( 1 ) والعيون ، وعلى ضرب اللبن ، وعلى البناء ، وتطيين السطوح والحيطان ، وتجصيصها ، مدة معلومة .
ولا تجوز على عمل معين ، لاختلاف الطين بالرقة والغلظ ، وأجزاء السطح بالعلو والنزول ، وكذا الحائط .
ويجوز أن يستأجر لنسخ كتب فقه أو حديث ، أو شعر مباح ، أو سجل ، أو مصحف ، ولا يكره ، وعلى حصاد زرعه ، ورفعه ، وتصفيته ، وعلى استيفاء القصاص في النفس وما دونها ، وعلى الدلالة على الطريق ، وعلى الكيل والوزن المعلومين بالمدة أو القدر ، وعلى ملازمة غريم يستحق ملازمته ، وعلى الثمرة ، وعلى بيع ثياب بعينها ، وعلى شراء ثياب معينة على إشكال ، وعلى البيع علىشخص معين على إشكال أيضا ، وعلى خدمته ، سواء كان الأجير رجلا ، أو امرأة ، حرا ، أو عبدا .
وحكم النظر بعد الإجارة حكم قبلها ، وعلى الإرضاع ، سواء
1.القنى : الآبار التي تحفر في أرض متتابعة ليستخرج ماؤها .
وهي جمع القناة ، كالحصاة والحصى .
مجمع البحرين .