تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص73
السادس عشر : تجوز إجارة المشاع على الشريك وعلى غيره ، وكذا يجوز أن يؤجر داره لإثنين ، وأن يؤجر نصف داره لواحد والنصف الآخر طلق ، أو يوجره له أو لغيره .
السابع عشر : تجوز إجارة المصحف للنظر فيه والحفظ منه على إشكال ، وكذا تجوز إجارة كتب العلم ، والفقه ، والأدب ، وغير ذلك .
الثامن عشر : تجوز إجارة المسلم نفسه للذمي ليعمل عملا ، وهل يجوز لخدمته ؟ الأقرب الكراهية دون المنع ، ولا فرق في جواز إجارة نفسه لعمل معين ، أو مطلق في الذمة مدة من الزمان .
التاسع عشر : لا يجوز أن يستأجر الديك ليوقظه وقت الصلاة ، ويجوز استئجار السنور لاصطياد الفأر .
العشرون : لا يجوز الأجر على الأذان والصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الرزق من بيت المال .
ويجوز أخذ الأجر على الحج وتعليم القرآن على كراهية شديدة .
ويجوز على بناء المساجد والقناطر وغيرهما ، وعلى الرقية ( 1 ) ولو كان إمام المسجد قيما له يفرش حصره ، وكنسه ، ويغلق فيه ، جاز له أخذ الأجرة على ذلك ، لا على الصلاة .
ويجوز الأجر على تعليم الشعر المباح ، والحساب ، والفقه وأشباهه والخط .
1.رقى المريض رقيا ورقيا ورقية : عوذه .
المعجم الوسيط : 1 / 367 .