تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص72
منزله ، أو محلته إلى خارج البلد ، لإزالة الرائحة ، لم أستبعد جوازه .
ولا يجوز الاستئجار على كتابة شئ محرم ، أو بدعة ، أو شعر باطل ، أو كتب ضلال لغير النقض والحجة ، وحمل الخمر لأهل الذمة .
ويجوز أن يؤجر نفسه لنظارة كرم الذمي .
الثالث عشر : لا بأس بأجرة الحجامة ، ويكره مع الشرط ، وكذا يجوز استئجار من يكنس الكنيف ، ولكنه مكروه أيضا .
الرابع عشر : لا يجوز أن يؤجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة أو يحرز فيها الخمر وإن كان في السواد ( 1 ) .
الخامس عشر : كلما يحرم بيعه تحرم إجارته إلا الحر والوقفوأم الولد ، فإن هذه تجوز إجارتها وإن حرم بيعها ، وما عداها لا تجوز ، كالعبد الآبق ، والجمل الشارد ، وما لا ينتفع به كسباع البهائم ، والطيور التي لا تصلح للصيد ، والأقرب المنع من إجارة المغصوب لغير الغاصب إذا لم يتمكن من تسليمه .
ولا تجوز إجارة الكلب العقور والخنزير بحال ، ويجوز استئجار كلب الصيد ، والماشية ، والزرع ، والحائط ، ولو آجر ما غصب منفعته ، فالأقرب المنع ، كمن ادعى إجارة الدار سنة ، وانتزعها ظلما من مالكها ، والأولى عدم جواز إجارة هذه السنة لغير الغاصب .
1.السواد : القرى والريف أطراف البلد ، وهذا ناظر إلى رد ما قاله أصحاب الرأي من العامة من أنه إن كان بيته في السواد والجبل فلا مانع منه ، وله أن يفعل ما شاء .
لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 136 .