تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص70
بها مدة معلومة ، ولو أطلق إجارتهما ، فالوجه جوازه ، وانصرف الإطلاق إلى استعمالهما في النظر والتحلي ، ولا يكون قرضا مع الإطلاق ، خلافا للشيخ ( 1 ) .
السابع : يجوز استئجار الشجر والنخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظل بظلها ، سواء كانت ثابتة ، أو مقطوعة ، وكذا يجوز استيجارالحبال لذلك .
الثامن : يجوز استئجار غنم لتدوس له طينا ، أو زرعا ، وكذا غير الغنم ، ويجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرة والمرات المعينة ، وفي الاكتفاء بالمرة نظر ، أقربه العدم ، إلا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدره بالمدة .
التاسع : يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب والصندل ( 2 ) وأقطاع الكافور ، والند ( 3 ) للشم للمرضى وغيرهم مدة معينة ، وكذا يجوز استئجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدة معينة .
العاشر : يجوز استئجار دار ليتخذها مسجدا يصلي فيها ، وثوب يصلي فيه ، وكذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أياما معلومة ، والسطح للنوم عليه ، واستئجار الفهد والبازي والصقر للصيد مدة معينة ، وإجارة كتب العلم التي يجوز
1.المبسوط : 3 / 250 ، والخلاف : 3 / 510 ، المسألة 42 من كتاب الإجارة .
2.الصندل : شجر خشبه طيب الرائحة .
يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق .
المعجم الوسيط : 1 / 525 .
3.الند : ضرب من النبات يتبخر بعوده .
المعجم الوسيط : 2 / 910 .