تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص69
والدواب ، وكذا يجوز أجرة الحمام ، سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار أو لم يشترط ، ويجوز استيجار القناة للزرع بمائها .
الرابع : تجوز إجارة الأعيان المشاهدة والموصوفة ، ويثبت له خيار الرؤية ، والأقرب عندي جواز إجارة غير المعين مع الوصف الرافع للجهالة .
ويجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلق الغرض به ، فإن كانت دارا ، احتاج إلى مشاهدة البيوت ، ليعرف صغيرها وكبيرها ومرافقها ، وإن كانت حماما ، وجب مشاهدة قدره ، ليعلم كبرها وصغرها ، ومعرفة ماءه هل هو من قناة أو بئر ، ويحتاج إلى مشاهدة البئر ، وعمقها ، ومؤنة إخراج الماء منها ، ومشاهدة الأتون ( 1 ) ومطرح الرماد ، وموضع الرمل ، ومصرف ماء الحمام .
ولو استأجر أرضا ، وجب أن يشاهدها لانتفاء معرفتها بالوصف .
وكذا تجوز إجارة العبد ، والبهيمة ، والثياب ، والفسطاط ، والخيام ، والحبال ، والمحامل ، وآلات الدواب ، كالسرج ، واللجام ، والبردعة ( 2 ) وآلات الحرب ، كالسيف ، والرمح ، والقوس ، والنشاب .
الخامس : تجوز إجارة الحلي ، وثياب الزينة والتجمل ، وسواء في الإباحة إجارة الحلي بجنسه أو بغير جنسه .
السادس : الأقرب جواز إجارة الدراهم والدنانير للنظر والتحلي
1.الأتون – بالتشديد – : الموقد ، ويطلق على أخدود الجبار والجصاص .
لسان العرب .
2.البردعة : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ، كالسرج للفرس .
المعجم الوسيط : 1 / 48 .