تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص68
منهما بأجرة المثل ، فإن رجع على المستأجر رجع على المؤجر ، إن كان دفع إليه ، وإلا فلا على إشكال .
ولو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال ، ولو كان المدفوع أقل من الأجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظر ، أقربه عدم الرجوع .
الحادي عشر : لو استأجر شيئا موصوفا ، فتلف ، لم ينفسخ العقد ، ولزم المؤجر الإبدال ، ولو خرجت مغصوبة ، طالبه بالبدل ، وكان الحكم في رجوع المالك ما تقدم ، ولو وجدها معيبة فردها ، كان له الإبدال أيضا .
الفصل الثاني : فيما تصح إجارته وفيه أربعة وعشرون بحثا : .
الأول : كلما صحت إعارته صحت إجارته بمعنى أن كل عين يمكن استيفاء منفعتها الحكمية مع بقائها ، تصح إجارتها ، أما ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلا بإتلافه ، كالطعام ، والشمع ، فإنه لا يصح عقد الإجارة فيه .
الثاني : تجوز إجارة الأرض للزراعة ، وليس بمكروه ، سواء كان بالذهب والفضة ، أو المطعوم غير الخارج منها ، وسواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا ، أما لو استأجرها بما يخرج منها ، فإنه لا يجوز .
الثالث : لا خلاف بين العلماء كافة في جواز استيجار العقار