تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص65
المستأجر دون المؤجر .
( 1 ) وقال آخرون : لا تبطل بموت من كان منهما .
( 2 ) وهو الأقوى عندي سواء كان الموت قبل استيفاء المنفعة أو بعد استيفاء البعض .
ولو مات المستأجر ولا وارث له يستوفي المنفعة ، أو يكون غائبا ، كمن يكتري دابة ويموت في طريق مكة ، ولا وراث معه ، وليس على جمله شئ يحمله ، احتمل فسخ الإجارة هنا في باقي المدة ، لوجود ما يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة ، كالهدم ، والغصب والأقرب عدم الفسخ .
ولو كان له عليه متاع لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان هناك وارث يستوفي المنفعة .
الخامس : لو آجر البطن الأول الوقف مدة ، ثم انقرضوا في أثنائها بطلت في الباقي خاصة ، فإن كان المؤجر قبض مال الإجارة ، أخذ المستأجر من تركته بحصة الباقي .
السادس : إذا آجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه فيها ، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل ، فلو آجر ابن عشر عشرا ، فالوجه صحة الإجارة في خمس والبطلان في الباقي ، ولو آجره خمسا ، فبلغ في أثنائها ، فالأقرب ثبوت الخيار للصبي بين الفسخ والامضاء ، ولا يلزمه العقد ، وقوي الشيخ ( رحمه الله ) انتفاء الخيار ولزوم العقد .
( 3 ) ثم بعد ذلك أثبت له الفسخ ( 4 ) كما قلناه .
1.قال ابن البراج في المهذب : 1 / 501 : وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر .
وقال الشيخ في الخلاف : 3 / 492 : وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها .
2.منهم أبو الصلاح في الكافي : 348 ، والحلي في السرائر : 2 / 449 ، ونقله عن السيد المرتضى ، لاحظ السرائر : 2 / 460 .
3.المبسوط : 3 / 240 ، والخلاف : 3 / 500 ، المسألة 21 من كتاب الإجارة .
4.المبسوط : 3 / 240 .