پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص63

[ المقصد ] الأول : في الإجارة في عقد الإجارة وفيه فصول : [ الفصل ] الأول : في العقد وفيه أحد عشر بحثا : .

الأول : الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم ، واشتقاقها من الأجر ، وهو العوض .

( 1 ) وهي جائزة بالنص والإجماع ، ولا بد فيه من إيجاب وقبول ، وليست بيعا للمنافع .

وعبارة الإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول أن يقول : قبلت .

ولا ينعقدبلفظ التمليك مجردا ، ولو قرنه بالمنفعة المعينة ، مثل أن يقول : ملكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا ، انعقد ، وفي انعقادها بلفظ العارية إشكال .

الثاني : لو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ، لم ينعقد ، ولو


1.ومنه سمي الثواب أجرا ، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته .