تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص63
[ المقصد ] الأول : في الإجارة في عقد الإجارة وفيه فصول : [ الفصل ] الأول : في العقد وفيه أحد عشر بحثا : .
الأول : الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم ، واشتقاقها من الأجر ، وهو العوض .
( 1 ) وهي جائزة بالنص والإجماع ، ولا بد فيه من إيجاب وقبول ، وليست بيعا للمنافع .
وعبارة الإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول أن يقول : قبلت .
ولا ينعقدبلفظ التمليك مجردا ، ولو قرنه بالمنفعة المعينة ، مثل أن يقول : ملكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا ، انعقد ، وفي انعقادها بلفظ العارية إشكال .
الثاني : لو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ، لم ينعقد ، ولو
1.ومنه سمي الثواب أجرا ، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره عن معصيته .