پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص59

السادس والثلاثون : إذا وكله في شراء شئ ، انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان ، فلو اشتراه بكيلي أو وزني في الذمة ، أو معينا ، افتقر إلى الإجازة ، ولم يلزم الموكل .

السابع والثلاثون : إذا حضر رجل مدع عند الحاكم ، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة ، ولم يجب عليه الحضور بنفسه ، وكذا لو حضر ، لم يجب عليه الجواب بنفسه ، وجاز له الاستنابة فيه ، وكذا البحث في المدعي .