پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص57

ولو قال : أعط غيرك ، لم يجز له الأخذ منه ، ويجوز أن يعطي منه ولده ووالده وزوجته دون مملوكه .

الواحد والثلاثون : إذا وكله ، ملك التصرف أبدا ما لم يقيد بوقت ، أو يحصل أحد الأسباب الموجبة للفسخ ، أو ما يدل على الرجوع عن الوكالة ، فلو وكله في طلاق زوجته ، مع قيام الخصومة بينهما ، ثم اصطلحا ، فالأقرب بطلان الوكالة على إشكال ، وكذا لو وطئها ، أو قبلها ، أو لامسها ، أو فعل بها ما يرحم على غير الزوج ، فعلى هذا لو عادت الخصومة ، افتقر إلى تجديد عقد الوكالة على تردد .

ولو وكله في بيع عبد ، فأعتقه ، أو باعه بيعا صحيحا ، أو دبره ، أو كاتبه ، بطلت الوكالة .

ولو باعه فاسدا لم تبطل .

الثاني والثلاثون : لو قال : اشتر لي ولك العبد بخمسمائة ، فاشتراه للموكل لزمه النصف وحكم النصف الآخر ما تقدم ، من أنه إن ذكره ، وقف على الإجازة ، وإلا وقع لنفسه ، ولو اشتراه وآخر بألف ، كان مخالفا ، وكذا لو قال : بعه بخمسمائة ، فباعه مع عبد له بألف وقيمتهما سواء .

الثالث والثلاثون : لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهرا ، فباعه ، وجعل الخيار ثلاثة أيام ، لم يصح .

وكذا لو كان أقل ، والوجه الجوازلو كان أكثر .

الرابع والثلاثون : إذا وكله في عتق عبده ، فعتق نصفه أو بالعكس ، فالأقرب الصحة ، وينعتق الجميع فيهما .