تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص54
تلف من غير تفريط ، لأن صحيح العقد وفاسده مستويان ( 1 ) في الضمان ، ولو دفع إليه دراهم ليشتري بها شيئا ، فمزجها بغيرها ، ضمن لو تلفت ، سواء تلف ماله معها أو لا ، إلا أن يكون قد أذن في المزج ، أو مزجا يتميز بعضه عن الآخر .
السابع والعشرون : لو أمره بالايداع ، فأودع من غير إشهاد ، فالأقرب عدم الضمان مع إمكانه ، ولو ادعى الوكيل الإيداع وأنكر الموكل ، فالقول قول الوكيل مع يمينه ، ولو أنكر المودع فالقول قوله مع اليمين .
الثامن والعشرون : كل من عليه حق ، له الامتناع من تسليمه إلى ربه حتى يشهد عليه بالقبض ، سواء كان به بينة أو لا ، وسواء كان من عليه الحق يقبل قوله في الرد من غير بينة كالمودع ، أو لا كالغاصب ، ما لم يؤد الإشهاد إلى تأخير الحق ، فإن أدى ، فالوجه وجوب الدفع فيما يقبل قول الدافع فيه مع اليمين ، فإن أخر ضمن ، وإذا أشهد على نفسه بالقبض ، لم يجب عليه تسليم الوثيقة بالحق ولا تمزيقها ، بل له إبقاؤها في يده .
التاسع والعشرون : الذين يلون أموال غيرهم ستة : الأب ، والجد له ، ووصيهما ، والحاكم وأمينه ، والوكيل ، قال الشيخ : ليس لأحدهم أن يشتري لنفسه من نفسه مال من هو ولي عليه ، سوى الأب والجد ( 2 ) .
وكذا يجوز أن يبيع الأب والجد عن أحد الولدين ويشتري للآخر ، دون الأربعة الباقية ، فليس للوصي أن يشتري مال اليتيم ، وإن زاد في القيمة على مبلغ ثمنه في النداء ، أو تولى النداء غيره ، وكذا الوكيل .
1.في ” ب ” : يستويان .
2.المبسوط : 2 / 381 ، والخلاف : 3 / 346 ، المسألة 9 من كتاب الوكالة .