تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص52
العشرون : إذا وكله في الخصومة لم يقبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحق ولا غيره ، سواء أقر في مجلس الحكم بحد ، أو قصاص ، أو غيرهما ، أو في غير مجلس الحكم ، ولا يملك الابراء على الحق ، ولا المصالحة عليه .
ولو أذن في إثبات الحق والمحاكمة عليه ، لم يملك قبضه ، وبالعكس ، سواء كان دينا ، أو عينا ، وسواء علم الموكل بجحود الغريم أو لا .
الواحد والعشرون : إذا وكله في البيع ، كان وكيلا في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحق ( ولا يملك الإبراء من ثمنه ) ( 1 ) ، ولا يملك قبض الثمن ، لكن ليس له تسليم إلا بقبض الثمن للمالك ، أو حضوره ، فإن سلمه من غير قبض ، ضمنه ، ولو قيل بالملك مع القرينة ، – كما لو أذن في بيع الثوب في السوق الذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه – وعدمه 2 مع انتفائها ، كان وجها .
الثاني والعشرون : إذا وكله في البيع ، أو القسمة ، أو مطالبة الشفعة ، لم يكن إذنا في التثبيت ، وهل يملك المأذون له في البيع مطلقا جعل الخيار للمشتري ؟ الأقوى أنه ليس له ذلك ، بل إما لنفسه أو لموكله .
الثالث والعشرون : لو وكله في شراء شئ ، ملك تسليم ثمنه ، وحكم قبض المبيع ، كحكم قبض الثمن كما تقدم ، ولو اشترى عينا وسلم الثمن ، فخرجت مستحقة ، فالأقرب أنه ليس له مخاصمة البائع في الثمن ، ولو اشترى ، وقبض السلعة ، وأخر التسليم من غير عذر ، فهلك الثمن ، ضمنه ، ولا ضمان إلا مع التفريط .
1.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .
2.عطف على قوله ” بالملك ” .