تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص50
ولا يلزمه أحدهما ، ويلزم الوكيل الآخر ، ويرجع الموكل عليه بالنصف .
ولو باع الوكيل أحد العبدين بمائة ، وقف على إجازة الموكل ، ولو كان وكيلا مطلقا ، لزم البيع ، وحديث ( 1 ) عروة البارقي ( 2 ) محمول على أحد هذين .
السابع عشر : إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم ، فلا يملك شراء المعيب ، فإن اشترى المعيب لم يلزم الموكل ، ولو لم يعلم بالعيب ، كان للوكيل الرد مع العلم ، وللموكل أيضا ، فإن رضي قبل رد الوكيل ، لم ينفذ الرد .
ولو قال البائع للوكيل : اصبر بالرد حتى يحضر الموكل لم تلزمه الإجابة ، فإن أخره على ذلك ثم حضر الموكل فلم يرض به ، لم يسقط رده ، وإن قلنا بثبوت الرد على الفور .
ولو ادعى البائع علم الموكل ورضاه ، افتقر إلى البينة ، فإن فقدت ، لم تتوجه اليمين على الوكيل إلا أن يدعي العلم ، فيحلف على نفيه .
فإن رد الوكيل ، وحضر الموكل ، واعترف بقول البائع ، أو قامت به البينة ، بطل الرد ، ويسترجعه الموكل ، وللبائع رده عليه إن لم يشترط في عزل الوكيل علمه وإلا فلا على إشكال .
1.رواه البخاري في صحيحه : 4 / 252 ، والدار قطني في سننه : 3 / 10 ، برقم 29 – 30 ، والترمذي في سننه : 3 / 559 ، برقم 1258 ، وأبو داود في سننه : 3 / 256 ، برقم 3384 ، وأحمد بن حنبل في مسنده : 4 / 375 ، وابن قدامة في المغني : 4 / 259 .
2.عروة بن الجعد ويقال : ابن أبي الجعد .
ويقال عروة بن عياض بن أبي الجعد الأزدي البارقي ، وبارق جبل نزله سعد بن عدي بن مازن ، أنظر ترجمته في أسد الغابة : 3 / 403 ، تهذيب التهذيب : 7 / 178 ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال : 20 / 5 .