پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص49

وله أن يشتريه بأزيد من الخمسين ، وأقل من المائة ، والأقرب أنه يجوز أنيشتريه بأقل من الخمسين .

ولو قال : اشتره بمائة دينار ، فاشتراه بمائة درهم ، فالأقرب الوقوف على الإجازة .

ولو قال : اشتر نصفه بمائة ، فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها ، صح البيع .

ولو قال : اشتر نصفه بمائة ولا تشتر الجميع ، فاشترى أكثر من النصف وأقل من الجميع بالمائة ، جاز كما تقدم .

الخامس عشر : لو وكله في شراء عبد موصوف بمائة ، فاشتراه على الصفة بدونها جاز ، وإن خالف في الصفة ، واشتراه بأكثر منها ، لم يلزم الموكل ، ولو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصفة بالمائة أو أقل جاز ، ولو اشترى ما دون الصفة بالمائة أو أقل لم يجز .

ولو قال : اشتر لي عبدا بمائة ، فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها جاز ، ولو كان لا يساوي مائة لم يجز ، ولو كان يساوي أكثر ، واشتراه بها جاز ، وإن اشتراه بأكثر ، لم يجز .

السادس عشر : لو وكله في شراء عبد بمائة ، فاشترى عبدين يساوي كل واحد أقل من مائة ، لم يجز ، وإن ساويا المائة ، ( 1 ) وإن ساوى كل واحد أو أحدهما المائة جاز ، ولزم الموكل ، ولا يلزم أحدهما بالنصف ، ويتخير في إمساك الآخر بالباقي ، أو يرده ، ويرجع على الوكيل بالنصف ،


1.في ” أ ” : وإن تساويا المائة .