تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص48
الثاني عشر : لو أمره بالبيع بثمن ، فباع بأزيد ، لزم البيع ، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن ، أو لا ، أما لو كان الثمن أو بعضه من غير جنس الثمن ، افتقر إلى الإذن ، فإن أمضاه ، وإلا فسخ ، ولو باع بأقل ، وقف على الإجازة .
ولو ادعى الوكيل الإذن به ، فأنكر المالك ، فالقول قوله مع يمينه ، ثم تستعاد العين إن كانت باقية ، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة ، فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ، ودفع الوكيل السلعة إلى المشتري ، وتلفت في يده ، رجع الموكل على من شاء منهما ، لكن إن رجع على المشتري ، لم يرجع المشتري على الوكيل ، وإن رجع على الوكيل ، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه .
الثالث عشر : لو وكله في بيع عين بثمن ، فباع بعضها بذلك الثمن ، أو وكله مطلقا ، فباع البعض بثمن مثل الجميع ، فالأقرب ثبوت الخيار للمالك بين الإجازة والفسخ ، مع قرب القول باللزوم ، فحينئذ يجوز له بمجرد الوكالة الأولى بيع الباقي من العين ظاهرا .
وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة ، فباع أحدهما به ، أما لو أمره ببيع عبده بمائة ، فباع بعضه بأقل ، لم يلزم إجماعا .
ولو وكله مطلقا ، فباع بعضه بأقل من ثمن المثل لم يجز .
الرابع عشر : لو أذن له في الشراء بثمن معين ، فاشتراه بأقل لزم ، إلا أن يقول : لا تشتر بأقل ، فمتى اشتراه بالأقل بطل .
ولو قال : اشتره بمائة ولا تشتر بخمسين ، لم يكن له شراؤه بخمسين ،