پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص46

ولو اتفقا على الإطلاق من غير قصد له أو لموكله ، فالوجه أنه للوكيل .

السابع : إذا وكله في عقد فاسد ، لم يملكه ، ولا يملك الصحيح أيضا .

( 1 ) .

الثامن : لو وكله في شراء عبد أو غيره ، لم يملك العقد على بعضه ، سواء عقد على البعض الآخر أو لا ، إلا أن يأذن في تعدد الصفقة ، وكذا لو وكله في بيعه .

ولو وكله في شراء عبيد ، وأطلق ، ملك العقد جملة ، وواحدا واحدا ، وكذا لو أذن في بيعهم على إشكال ، أما لو نص على التعيين في البيع أو الشراء ، فإنه لا يجوز له المخالفة .

ولو قال : اشتر [ لي ] عبدين صفقة ، فاشترى عبدين لإثنين شركة بينهما ، أو لكل منهما عبد منفرد من وكيلهما ، أو من أحدهما ، وأجاز الآخر صح ، ولو اشتراهما منهما صفقتين لم يجز ، وإن قبل بلفظ واحد منهما ، ويقع للوكيل إن لم يذكر الموكل .

التاسع : إذا أمره بالشراء بالعين ، لم يكن له أن يشتري في الذمة ، ولو أمره أن يشتري في الذمة ، لم يكن له أن يشتري بالعين ، ولو أطلق انصرف إلى الشراء بهما .

العاشر : إذا أطلق الإذن في البيع ، انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة ، وكذا الشراء ، ولو كان في البلد نقدان ، باع بأغلبهما ، فإن تساويا ، باع بماشاء منهما .


1.وجهه أن الموكل لم يأذن فيه .