تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص44
على الإجازة مع تعلق الغرض بالتخصيص ، فلو عين له السوق التي يبيع فيها ، فباع في غيرها بذلك الثمن ، أو أزيد ، قال الشيخ : يصح ( 1 ) والوجه إن كان للموكل غرض في التخصيص ، بأن يكون السوق معروفا بجودة النقد ، أو كثرة الثمن ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو المودة 2 بين المالك وبينهم ، وقف على الإجازة مع التعدي ، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ .
ولو عين له المشتري ، لم يجز له بيعه على خيره بذلك الثمن أو أزيد .
الخامس : لو اشترى غير ما عين له شراءه ، لم يلزم في حق الموكل ، ثم إن كان قد اشترى بالعين ( 2 ) ، فالوجه وقوفه على الإجازة ، ولو قيل : بالبطلان ( 3 ) وكان قد ذكر الموكل في العقد ، أو صدقه البائع ، أو أقام بينة ، لم يلزم الوكيل البيع ، ورد البائع ما أخذه .
وإن لم يذكره ، ولم يصدقه ، ولا بينة هناك ، حلف البائع على انتفاء العلم ، ولم يلزمه رد شئ .
وكذا لو ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه ، فالقول قول المشتري فيالملكية للبائع لا في إذن الغير ، وكذا لقول قول البائع لو ادعى المشتري أنه باع مال غيره بغير إذنه ، وقال البائع : بل ملكي أو ملك موكلي .
ولو اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل : بل البيع صحيح ، فالقول قوله مع اليمين ، ولا يلزمه رد ما أخذه عوضا .
1.المبسوط : 2 / 380 .
2.في ” أ ” : لمودة .
2.يأتي الشق الثاني بعد أسطر وهو قول ” وإن كان الشراء في الذمة ” .
3.لاحظ المغني لابن قدامة : 4 / 249 – 250 .