تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص43
الفصل السابع : في الأحكام وفيه سبعة وثلاثون بحثا : .
الأول : يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها ، سواء كان الموكل غائبا ، أو حاضرا ، صحيحا ، أو مريضا ، وليس للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل ، وإن كان الموكل حاضرا .
الثاني : كل ما جاز التوكل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته ، سواء كان قصاصا ، أو حد قذف ، أو غيرهما ، وكذا يجوز للوكيل في الطلاق وإيقاعه ، وإن كان الموكل حاضرا ، خلافا للشيخ ( 1 ) .
الثالث : إذا وكله صار بمنزلته فيما وكل فيه ، فإن وكله عاما ، قام مقامه في جميع الأشياء ، وإن كان خاصا ، فكذلك فيما عينه من غير تعد ( 2 ) وعلى التقديرين إنما يمضى تصرف الوكيل مع اعتبار المصلحة للموكل ، ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق ، أو العرف ، ولو وكل في التصرف في زمن معين ، لم يملك ( 3 ) التصرف في غيره .
الرابع : ليس للوكيل مخالفة الموكل ، فإن فعل ، وقف تصرفه
1.النهاية : 319 .
2.وفي النسخ ” بعد ” أو ” نقد ” والصحيح ما أثبتناه .
3.في ” أ ” : لم ينفذ .