تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص42
العين إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة ، فحينئذ إن رجع المالك عليه ، رجع هو على الوكيل ، وكذا لو صدقه ، وتعدى الوكيل ، أو فرط ، استقر الضمان عليه ، فإن رجع على الدافع ، رجع الدافع على الوكيل لتفريطه دون العكس .
ولو كان الحق دينا ، لم يكن للمالك الرجوع على الوكيل وإن كذبه ، بل يرجع على الدافع خاصة ، ويرجع الدافع بما أخذه الوكيل ( 1 ) ويكون قصاصا بما أخذ منه صاحب الحق .
وإن كان قد تلف في يد الوكيل ، لم يرجع الدافع عليه إن كان قد صدقه أولا ولم يفرط ، ولو تلف بتفريط ، أو لم يكن قد صدقه الدافع ، رجع عليه .
ولو جاء رجل وادعى أنه وارث صاحب الحق ( خاصة ) ( 2 ) وأنه قد مات ، فأنكر من عليه الحق ، لزمه اليمين على نفي العلم ، وكذا يلزم اليمين في كل موضع لو أقر لزمه الدفع ، ولو صدقه ، لزمه الدفع إليه في العين والدين إجماعا .
ولو ادعى أن صاحب الحق أحاله عليه ، فصدقه ، فالوجه وجوب الدفع إليه ، ولو كذبه ، توجهت عليه اليمين .
في أحكام الوكالة
1.في ” ب ” : فيما أخذه الوكيل .
2.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .