پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص41

إبقاؤها ، وإن كانت تالفة لم يضمنها المستودع ، وفي تضمين الوكيل إشكال ، أقربه العدم .

التاسع عشر : إذا ادعى خيانة وكيله ، لم يسمع إلا مع التعيين ، وحينئذ يكون القول قول الوكيل مع يمينه وعدم البينة ، ويستحق الجعل إن كان شرط له ، ولو نكل ، حلف الموكل ويثبت الخيانة ، وقاصه ( 1 ) فإذا كان له جعل على البيع ، كان له المطالبة به من قبل أن يتسلم الموكل الثمن .

ولو قال : وكلتك في بيع مالي ، فإذا سلمت الثمن إلي فلك كذا ، استحق الجعل بعد التسليم .

العشرون : إذا ادعى الوكالة عن الغائب في قبض حقه ، فإن أقام بينة ، انتزعه ، وإن لم يقم بينة ، وأنكر الغريم لم يتوجه عليه اليمين ، وإن ادعى عليه العلم ، سواء كان الحق دينا ، وعينا ، كالوديعة وشبهها ، ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم إليه في الدين والعين معا على إشكال في الدين .

فإن دفع إليه مع التصديق أو عدمه ، وصدقه الموكل برئ الدافع ، وإن كذبه ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن كان الحق عينا موجودة في يد الوكيل ، كان له أخذها ، وله مطالبة من شاء بردها ، فإن طالب الدافع ، فللدافع مطالبة الوكيل .

وإن تلفت العين ، أو تعذر ردها ، رجع صاحبها على من شاء ( بردها ) ( 2 ) وعلى أيهما رجع ، لم يكن للمأخوذ منه مطالبة الآخر إلا أن يكون الدافع دفع


1.من الجعل الذي للوكيل على ذمة الموكل .

2.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .